السيد محمد صادق الروحاني
403
منهاج الصالحين ( ط . ج )
فلو صبغ الثوب ، أو قطعه ، أو خاطه ، أو نقله إلى غيره ، لم يجز له الرجوع ( « 1 » ) ، وله الرجوع في غير ذلك ( « 2 » ) ، فإن عاب فلا أرش ( « 3 » ) . وأما لو زادت زيادة منفصلة ( « 4 » ) أو متصلة ( « 5 » ) فهي للموهوب له ، ولا يحق للواهب حينئذ الرجوع . م 2603 : يلحق الزوج والزوجة بذى الرحم في لزوم الهبة ، والاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا يترك ( « 6 » ) . م 2604 : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب . م 2605 : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له . م 2606 : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب ، فيصح الرجوع مع جهله أيضا ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) لأن هذا يعد تصرفا مغيرا لحقيقة الهبة رغم وجودها فلا يصح فيها التراجع . ( 2 ) أي يحق للواهب التراجع عن هبته فيما لو كان التصرف في الهبة غير مغير لها بأن بقيت على حالها . ( 3 ) أي إن حصل عيب في الهبة التي يحق استرجاعها فليس له الحق بمطالبة الموهوب له بالتعويض . ( 4 ) الزيادة المنفصلة مثل البيض بالنسبة للدجاجة . ( 5 ) الزيادة المتصلة مثل الطول والوزن والصوف والثمر . ( 6 ) بمعنى أن الهبة تتحقق في هذه الصورة حتى قبل قبض الهبة . ( 7 ) بمعنى أن علم الموهوب له بتراجع الواهب عن هبته ليس شرطا في تحقق التراجع وصحته .